الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

130

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

يتخلص به منها إذا أراد وإن كانت الكراهة منها خاصة كان لهذا أن تبذل لزوجها من المال ما تفتدي به نفسها سواء كان بمقدار ما دفع لها أو أكثر فيطلقها على ما بذلت وهذا هو الخلع فيقول فلانة طالق على ما بذلت فهي مختلعة ويشترط فيه جميع شرائط الطلاق وإضافة كون الكراهة منها وكونها كراهة شديدة كما يشير إليه قوله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها الآية ، وتفسيره في أخبار أهل البيت أن تقول لزوجها . لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود اللّه فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولا وطئن فراشك وأدخلن بيتك من تكره ، ومعلوم أن المراد بهذا ظهور الكراهة الشديدة وعدم إمكان الالتئام لا خصوص تلك الألفاظ .

--> - بعض كتبه إلي وسأحاول أن أبين وجهة نظري ، وأناقش أستاذي فيما رآه وأختاره بما يصل إليه جهدي في عدد قادم إن شاء اللّه . أحمد محمد شاكر القاضي الشرعي هذا تمام ما نشره فضيلة القاضي في ذلك العدد ثم تعقبه في عدد 159 وعدد 160 بمقالين أسهب فيهما بعض الإسهاب مما دل على طول باع وسعة اطلاع واستفراغ وسع في تأييد نظريته وتقوية حجته وكتبنا الجواب عنهما وأعرضنا عن ذكر تلك المساجلات هنا خوف الإطالة والخروج عن وضع هذه الرسالة التي أخذنا على أنفسنا فيها بالإيجاز ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع أعداد مجلة ( الرسالة ) الغراء يجد في مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة ، وقواعد لعلها في الفقه مهمة وإلى الحقيقة منتهى القصد .